– على القاضي بصفته الولائيه اختيار الأصلح للقوامه على المحجور عليه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 80 قرار 64 تاريخ 28/2/1963 – القاعدة 1312 المرجع السابق)
– على القاضي بصفته الولائيه اختيار الأصلح للقوامه على المحجور عليه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 80 قرار 64 تاريخ 28/2/1963 – القاعدة 1312 المرجع السابق)