– ولايه ضم الأنثى إلى أبيها تنتهي بزواجها.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 486 قرار 480 تاريخ 15/11/1970 – القاعدة 1314 المرجع السابق)
– ولايه ضم الأنثى إلى أبيها تنتهي بزواجها.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 486 قرار 480 تاريخ 15/11/1970 – القاعدة 1314 المرجع السابق)