تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 10293

– الوثائق الصادره عن المحكمه الشرعيه تبقى صحيحه ونافذه إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومه.
– المربي أو المراقب لا يجعل منه وكيلاً أو نائباً شرعياً عمن يقوم بمراقبته.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 351 قرار 343 تاريخ 4/5/1977 مجلة القانون صفحة 149 لعام 1978) “انظر المادتان 200/201 من هذا الجزء والرأي الفقهي والقواعد المدرجة بذيلها”