– لا تصلح الحاضنه لمخاصمه الولي في الدعوى التي يقيمها لضم من تجاوز سن الحضانه من الأولاد.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 483 قرار 470 تاريخ 23/6/1983 – مجلة القانون صفحة 1139 لعام 1983)
– لا تصلح الحاضنه لمخاصمه الولي في الدعوى التي يقيمها لضم من تجاوز سن الحضانه من الأولاد.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 483 قرار 470 تاريخ 23/6/1983 – مجلة القانون صفحة 1139 لعام 1983)