– إن الأم لا تصلخ لمخاصمه الأب في الدعوى التي يقيمها لضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانه لأن هذه المخاصمه من حق أصحاب الولايه أنفسهم.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 388 قرار 290 تاريخ 20/4/1982 محامون قاعدة 648 صفحة 1151 لعام 1982)
– إن الأم لا تصلخ لمخاصمه الأب في الدعوى التي يقيمها لضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانه لأن هذه المخاصمه من حق أصحاب الولايه أنفسهم.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 388 قرار 290 تاريخ 20/4/1982 محامون قاعدة 648 صفحة 1151 لعام 1982)