تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 10296

– الوصايه تشكل نوعاً من الولايه على مال القاصر ولا تعارض بينها وبين الولايه على النفس التي هي بحكم الشرع حق لكل ولي غير الأب والجد العصبي فإن ولايتهما تشمل النفس والمال معاً. ومؤدى ذلك أن الوصايه تبقى كما كانت عليه في حال ضم الأولاد لعمهم صاحب الولايه على النفس، ولا تنزع من الوصي إلا لسبب موجب.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 241 قرار 416 تاريخ 31/5/1983 – محامون قاعدة 617 صفحة 1035 لعام 1983)