– للجد العصبي ولايه على نفس ومال أولاد ابنه المتوفى القاصرين ولا تنزع هذه الولايه لمجرد احتفاظه بالمعاش التقاعدي المخصص لأحفاده مده من الزمن وعدم تسليمه للحاضنه ما دام للحاضنه الحق أن تطلب من القاضي تقدير النفقه اللازمه لأولادها الذين هم في حضانتها وإلزام الولي بدفعها.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 132 قرار 26 تاريخ 6/2/1978 – مجلة القانون ص 485 لعام 1978)