– الأم ليست ولياً للحدث ودعوتها بهذه الصفه تخل بإجراءات المحاكمه وتتعارض مع نص الماده 170 أحوال.
(نقض سوري – الغرفة الجنحية – أساس 1416 قرار 1207 تاريخ 3/5/1967 – مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية – المكتب الفني قاعدة 490 صفحة 235)
– الأم ليست ولياً للحدث ودعوتها بهذه الصفه تخل بإجراءات المحاكمه وتتعارض مع نص الماده 170 أحوال.
(نقض سوري – الغرفة الجنحية – أساس 1416 قرار 1207 تاريخ 3/5/1967 – مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية – المكتب الفني قاعدة 490 صفحة 235)