– القانون ألزم الولي على النفس بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته والمحكمه الشرعيه هي المختصه لحسم النزاع.
– بعد انتهاء الحضانه أحكام الولايه التي نص عليها قانون الأحوال الشخصيه في الفصل الثالث من الكتاب الرابع هي الواجبه التطبيق على جميع السوريين على السواء.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 445 قرار 433 تاريخ 31/10/1966 المرجع السابق – قاعدة صفحة 317)