– يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانه حتى ولو كانت الأم وصياً عليهم.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 476 قرار 461 تاريخ 7/12/1967 المرجع السابق – قاعدة 1139 صفحة 561) – انظر المادة 146 من هذا القانون.
– يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانه حتى ولو كانت الأم وصياً عليهم.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 476 قرار 461 تاريخ 7/12/1967 المرجع السابق – قاعدة 1139 صفحة 561) – انظر المادة 146 من هذا القانون.