– للقاضي أن يعين وصياً خاصاً عند تعارض مصلحه القاصر ومصلحه الولي.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 281 قرار 272 تاريخ 25/8/1955 المرجع السابق – قاعدة 1319)
– للقاضي أن يعين وصياً خاصاً عند تعارض مصلحه القاصر ومصلحه الولي.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 281 قرار 272 تاريخ 25/8/1955 المرجع السابق – قاعدة 1319)