– ولايه الأب لا تسقط بإغفاله المطالبه بها في وقت من الأوقات.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 276 قرار 252 تاريخ 24/9/1960 القاعدة 1323 المرجع السابق)
– ولايه الأب لا تسقط بإغفاله المطالبه بها في وقت من الأوقات.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 276 قرار 252 تاريخ 24/9/1960 القاعدة 1323 المرجع السابق)