– لا خصومه للوصي على القاصر طالما أن له جداً صاحب ولايه على نفسه وماله.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 281 قرار 348 تاريخ 26/9/1968 – القاعدة 1333 المرجع السابق)
– لا خصومه للوصي على القاصر طالما أن له جداً صاحب ولايه على نفسه وماله.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 281 قرار 348 تاريخ 26/9/1968 – القاعدة 1333 المرجع السابق)