– وجود المنفق لا يمنع الوصي من تطبيق الماده 467 من كتاب قدري باشا ولا يصح مؤاخذته على ما حمل نفسه من التزام يثاب عليه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 109 قرار 105 تاريخ 15/3/1960 القاعدة 1335 المرجع السابق)
– وجود المنفق لا يمنع الوصي من تطبيق الماده 467 من كتاب قدري باشا ولا يصح مؤاخذته على ما حمل نفسه من التزام يثاب عليه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 109 قرار 105 تاريخ 15/3/1960 القاعدة 1335 المرجع السابق)