تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 10310

– إن طعن الولي أو الوصي نيابه عن الفتى الذي يمثله قانوناً.
– قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
قرار رقم *(نقض سوري – هيئة عامة – أساس 10 قرار 7 تاريخ 28/2/1977 مجلة القانون – الأعداد 5-8 لعام 1980)