– لا يملك الوصي أن يوجه اليمين إلى المدعي لإثبات إدعائه إذا كان في الورثه قاصر.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 245 قرار 238 تاريخ 30/6/1964 – القاعدة 1347 مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني)
– لا يملك الوصي أن يوجه اليمين إلى المدعي لإثبات إدعائه إذا كان في الورثه قاصر.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 245 قرار 238 تاريخ 30/6/1964 – القاعدة 1347 مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني)