– يلزم الولي بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 445 قرار 433 تاريخ 3/10/1966 – القاعدة 1320 المرجع السابق)
– يلزم الولي بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 445 قرار 433 تاريخ 3/10/1966 – القاعدة 1320 المرجع السابق)