– الأصل بقاء الولد لدى والده بعد انتهاء حضانته ما لم يثبت تمنعه عن ذلك أو سقوط حقه في الولايه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 521 قرار 509 تاريخ 26/12/1966 – القاعدة 1321 المرجع السابق)
– الأصل بقاء الولد لدى والده بعد انتهاء حضانته ما لم يثبت تمنعه عن ذلك أو سقوط حقه في الولايه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 521 قرار 509 تاريخ 26/12/1966 – القاعدة 1321 المرجع السابق)