– لا يملك الولي التنازل عن ولايته على القاصر ما دام أهلاً لها.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 250 قرار 244 تاريخ 12/6/1966 – القاعدة 1322 المرجع السابق)
– لا يملك الولي التنازل عن ولايته على القاصر ما دام أهلاً لها.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 250 قرار 244 تاريخ 12/6/1966 – القاعدة 1322 المرجع السابق)