تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 10316

– إذا أقر ولي القاصر بالغلط في عقد أبرمه بولايته على القاصر سرى إقراره على القاصر.
قرار رقم *(نقض مدني – أساس 182 قرار 266 تاريخ 21/5/1966 – القاعدة 218 صفحة 405 من مجموعة التقنين المدني السوري – الجزء الأول)