– إذا أقر ولي القاصر بالغلط في عقد أبرمه بولايته على القاصر سرى إقراره على القاصر.
قرار رقم *(نقض مدني – أساس 182 قرار 266 تاريخ 21/5/1966 – القاعدة 218 صفحة 405 من مجموعة التقنين المدني السوري – الجزء الأول)
– إذا أقر ولي القاصر بالغلط في عقد أبرمه بولايته على القاصر سرى إقراره على القاصر.
قرار رقم *(نقض مدني – أساس 182 قرار 266 تاريخ 21/5/1966 – القاعدة 218 صفحة 405 من مجموعة التقنين المدني السوري – الجزء الأول)