– ولايه الجد العصبي من القوه والشمول كولايه الأب، ومثل هذه لا يمكن أن تنزع، أو تقيد إلا بثبوت الخيانهـ أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه. كما هو مستفاد من نص الماده 172 من قانون الأحوال الشخصيه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 293 قرار 158 تاريخ 31/3/1982 محامون – قاعدة 703 صفحة 1263 لعام 1982)