Call us now:
تجارة ـ إفلاس ـ قرار القاضي المنتدب ـ طعن
رئيس محكمة البداية مرجع للطعن في قرارات القاضي المنتدب، ولا يجوز مخاطبته رأساً بطلب تفسير قرار أصدره القاضي المنتدب، ويجب تقديم الطلب إلى هذا الأخير، عملاً بالمادة 638 تجارة.
(نقض رقم 245 أساس 587 تاريخ 19/5/1965 محامون ص250 لعام 1965)