الاجتهادات الخاصة 1042

اختصاص ـ إيجار ـ استكمال تجهيز المأجور
المنازعات على عق الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار، لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به، ويتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة.
(نقض رقم 359 أساس 656 تاريخ 20/10/1964 م ص281 لعام 1964)