الاجتهادات الخاصة 1044

أصول ـ غرامة إنكار
الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتاب هي تعويض عن العطل والتسويف.
(نقض رقم 291 أساس 100 تاريخ 2/9/1964 م ص238 لعام 1964)