Call us now:
التزام ـ عقد إداري ـ بطلان ـ إعادة الطرفين إلى الحالة الأولى
إن بطلان العقد يرتب إلغاء آثاره واعتباره كأن لم يكن، ويتوجب بالتالي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله. فإذا كان الطرفان بدءا بتنفيذه، وجب على كل طرف إعادة ما استلمه من الطرف الآخر إعملاً لآثار الإلغاء وتنفيذاً للحكم القاضي بإلغائه.
إن انعدام آثار العقد المحكوم بإلغائه لا يعني بالضرورة حرمان المتعاقد من الحصول على تعويضات على أساس آخر، كالمسؤولية التقصيرية إذا كان إلغاء العقد ناتجاً عن خطأ أحد الطرفين المتعاقدين، أو على أساس قاعدة الإثرا بلا سبب إذا كان المتعاقد قد تكبد نفقات أو قدم خدمات عادت على الآخر بفائدة.
(نقض رقم 2072 أساس 571 تاريخ 4/10/1964 م ص286 لعام 1964)