الاجتهادات الخاصة 1046

أصول ـ طلب عارض
من حسن سير العدالة بت المحكمة بالطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين هو في نظر القانون من قواعد الاختصاص النوعي.
(نقض رقم 417 أساس 165 تاريخ 10/11/1964 م ص355 لعام 1964)