الاجتهادات الخاصة 1048

إيجار ـ تخلية ـ شروط الدعوى
يكفي أن تكون شروط سماع الدعوى متوفرة عند صدور الحكم، ولا ضرورة لتوفرها يوم رفعها.
(نقض رقم 567 أساس 4068 تاريخ 10/11/1964 م ص361 لعام 1964)