Call us now:
تجارة ـ إفلاس ـ بطلان تصرف
لا يحق للمحكمة إبطال تصرف واقع ضمن فترة التوقف عن الدفع إلا بادعاء وكيل التفليسة، لا بادعاء المدين.
(نقض رقم 389 أساس 224 تاريخ 13/10/1965 محامون ص461 لعام 1965)
تجارة ـ إفلاس ـ بطلان تصرف
لا يحق للمحكمة إبطال تصرف واقع ضمن فترة التوقف عن الدفع إلا بادعاء وكيل التفليسة، لا بادعاء المدين.
(نقض رقم 389 أساس 224 تاريخ 13/10/1965 محامون ص461 لعام 1965)