الاجتهادات الخاصة 1050

التزام ـ إعذار ـ تعويض اتفاقي
لا بد من الإعذار بلزوم تنفيذ الالتزام لاستحقاق التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، ولو كان العقد عقد إذعان (دفتر شروط).
(نقض رقم 80 تاريخ 13/3/1958 م ص49 لعام 1958)