Call us now:
إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ
تبليغ البطاقة المكشوفة بطريق الإلصاق ليس محصوراً في حالة عدم وجود المخاطب، بل يشمل جميع الأحوال التي يتعذر فيها التبليغ ومنها امتناع المخاطب عن التبليغ وعدم وجود من يصلح للتبليغ بدله.
(نقض رقم 595 أساس 2371 تاريخ 17/3/1958 م ص18 لعام 1958)