الاجتهادات الخاصة 1057

أصول ـ اختصاص ـ تسليم العقار
إن اختصاص قضاء الصلح في حدود إخلاء العقار وتسليم المأجور واسترداد الحيازة لا يشمل دعوى تسليم المبيع.
(نقض رقم 547 تاريخ 3/12/1957 م ص13 لعام 1958)