الاجتهادات الخاصة 1061

إفلاس ـ سند
يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، سواء أكان السند المستند إليه مما تتوفر فيه شروط سندات الأمر أم لا.
(نقض رقم 226 تاريخ 10/5/1957 م ص16 لعام 1958)