Call us now:
التزام ـ قوة قاهرة
إن هطول الأمطار التي حالت دون متابعة العمل في تنفيذ التعهد، يشكل قوة قاهرة توجب الإعفاء من الأضرار المقدرة في العقد عن كل يوم تأخير.
(نقض رقم 1286 تاريخ 31/5/1958 م ص97 لعام 1958)
التزام ـ قوة قاهرة
إن هطول الأمطار التي حالت دون متابعة العمل في تنفيذ التعهد، يشكل قوة قاهرة توجب الإعفاء من الأضرار المقدرة في العقد عن كل يوم تأخير.
(نقض رقم 1286 تاريخ 31/5/1958 م ص97 لعام 1958)