الاجتهادات الخاصة 107

عقار ـ بيع ـ إشارة حجز للغير
إن بيع العقار بسند ثابت التاريخ (كاتب عدل) لا ينقل الملكية ما لم يسجل على صحيفة العقار. وعليه، فإن الحجز الواقع من قبل الغير على هذا العقار قبل تسجيل البيع يكون صحيحاً.

(نقض رقم 479 تاريخ 13/12/1964 مجلة القانون ص30 لعام 1965)