الاجتهادات الخاصة 1070

أصول ـ حكم تفسير ـ طعن
إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.
(نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 م ص80 لعام 1958)