Call us now:
بيع عقار ـ مداعاة قبل معاملة الانتقال لاسم البائع
إن عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث إلى أسماء ورثته لا يمنع المداعاة بطلب تثبيت حصص الورثة أو بعضهم. وتسجيل المبيع وطلب التسجيل العقاري مع طلب الحكم بالتعويض لا يشكل ترديداً في الدعوى.
(نقض رقم أساس 2578 تاريخ 28/11/1955 م ص69 لعام 1956)