الاجتهادات الخاصة 10739

تحديد وتحرير ـ مهله السنتين ـ الماده 31/186 ـ ملكيه سابقه ـ حقوق عينيه ـ صوريه قيد الأملاك ـ قيود السجل العقاري ـ مهله الاعتراض ـ انبرام ـ اسم مستعار ـ حقوق الغير:
إن انقضاء المهله المعينه في الماده 31 من القرار 186 يسدل ستاراً على جميع المزاعم والادعاءات التي تتناول الملكيه أو أي حق عيني آخر وتجعلها غير مسموعه حتى ولو اقتصرت على التذرع بصوريه قيد الأملاك. لأن الغرض الأساسي من تحرير وتحديد العقارات هو تثبيت الملكيه على وجه راهن وإحاطه القيود الناتجه عن هذا العمل بمناعه وقوه مطلقه لا يطالها أي نزاع بعد انبرامها بمرور مهله الاعتراض عليها.
ولا يقبل قول من تقيدت العقارات على اسمه بعد انقضاء مهله السنتين أن اسمه كان مستعاراً ولا يؤثر في حقوق الغير.
قرار رقم * (تمييز لبناني ـ الغرفة المدنية الثانية ـ رقم 60 تاريخ 21/12/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 997 لعام 1961).