Call us now:
تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ تثبيت المحضر ـ تسجيل الملكيه ـ إزاله آثار المستندات السابقه ـ اعتراض:
1 ـ إن قرار القاضي العقاري بالتثبيت يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويوجب تسجيل الملكيه على أصحابها كما وردت في المحضر المثبت ويزيل كل أثر لأي مستند سابق في الملكيه إذا لم يتقدم صاحبه بالادعاء ضمن مده السنتين التاليتين لتاريخ صدوره.
2 ـ إن الاعتراض لا يحول بصوره مبدئيه دون اعتبار أن المالك هو من مسح العقار على اسمه في المحضر المثبت وتبقى ملكيته بتصرفه إلى ما بعد صدور حكم بثبوت ملكيه المعترض بنتيجه اعتراضه وحينما تعود للمعترض ملكيته تسجل على اسمه.
قرار رقم * (قرار إعدادي صادر عن محكمة التمييز اللبنانية المدنية الثالثة برقم 18 تاريخ 3 تموز 1964) (النشرة القضائية اللبنانية ص 54 لعام 1965).