الاجتهادات الخاصة 10742

تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ تاريخ انبرام القرار ـ بدء مهله الاعتراض ـ مهل إسقاط ـ تسجي الإشاره:
1 ـ إن بدء مهله السنتين للادعاء ضد قرار القاضي العقاري والمنصوص عنها في الماده 31 من القرار 186 يسري إما منذ انبرام الحكم الصادر عن القاضي العقاري وإما منذ انبرام قراره بالتصديق على المحضر وما منذ انبرام قرار محكمه الاستئناف الصادر بنتيجه الطعن استئنافاً بحكم القاضي العقاري. ومهله الادعاء هذه بنص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيرها بل اعتمادها كما وردت.
2 ـ إن مهله السنتين كمهله إسقاط لا تنقطع إلا بتسجيل الدعوى في الصحيفه العينيه بعد تقديمها إذ لا يكتفى بتقديمها خلال المهله المذكوره وتسجيلها واجب يقع على عاتق المدعي.
قرار رقم * (تمييز لبناني ـ الغرفة المدنية الثالثة ـ رقم 6 أساس 80 تاريخ 16/3/1971 النشرة القضائية اللبنانية ص 403 لعام 1972).