الاجتهادات الخاصة 10743

تحديد وتحرير ـ سجل عقاري ـ قيود السجل العقاري ـ ثبوت مطلق ـ دعوى اعتراض ـ مهله سنتين ـ وضع إشاره الدعوى:
1 ـ إن الحقوق العينيه المسجله في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها النيه والقيود المتعلقه بهذه الحقوق تعتبر دون سواها المصدر لهذه الحقوق ولها القوه الثبوتيه المطلقه إذا كانت قد انقضت مده سنتين اعتباراً من التاريخ الذي أصبح فيه نافذاً قرار التصديق وإذا لم يدون في أثناء هذه المده أي اعتراض أو أي دعوى في صحيفه العقار العينيه.
2 ـ يتوجب لقبول دعوى الاعتراض على القيود المستنده إلى محاضر التحديد والتحرير شرطين. أن تقدم الدعوى بخلال مهله السنتين وأن تدون إشارتها بذات المهله وإلا تنبرم القيود وبالتالي يرد الاعتراض شكلاً.
قرار رقم * (استئناف جبل لبنان المدنية الثانية ـ رقم 153 تاريخ 23 حزيران 1966 النشرة القضائية اللبنانية ص 1031 لعام 1966).