Call us now:
تحديد وتحرير ـ تصديق محضر التحديد ـ تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري ـ عدم الحجه للإبلاغ ـ مهله السنتين:
إذا قضى قرار القاضي العقاري بالتصديق على محضر التحديد والتحرير فإنه يعتبره نافذاً من تاريخ صدوره دون حاجه لإبلاغ أو إعلان ومهله السنتين تبدأ من تاريخ صدوره.
قرار رقم * (تمييز لبناني رقم 87 تاريخ 28/4/1969).