Call us now:
تحديد وتحرير ـ دعوى عاديه ـ مهله سنتين ـ مهله سقوط ومداعاه ـ أسناد سابقه للتحديد:
1 ـ إذا انقضت سنتان على صدور أو تبليغ قرار القاضي العقاري المؤقت ولم يتم الادعاء بشأنها عندها تكتسب هذه القيود قوه ثبوتبه مبرمه بحق الجميع وتفسخ ما قبلها من أسناد ولا يمكن بعدها أن تصبح من جديد موضع خلاف.
2 ـ إن مهله السنتين هي مهله مداعاه أو اسقاط وليست مهله مرور زمن وهي تسري على الجميع من قاصرين أو معتوهين أو غائبين ولا توقف ولا تقبل التمديد وتسري على جميع أصحاب الحقوق الحاليه أو المستقبله.
قرار رقم * (تمييز لبناني رقم 71 تاريخ 10/11/1956).