الاجتهادات الخاصة 10751

عقار ـ تحديد وتحرير ـ دعوى المتضرر ـ طعن بالاستئناف ـ إبرام القرار استئنافياً ـ عدم قابليه القرار للطعن ـ خصومه وزاره الزراعه ـ طلب إعاده المحاكمه ـ طعن بالنقض:
إن إقامه الدعوى خلال مهله السنتين التي يقيمها المتضرر بموجب أحكام القرار 186 تقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمه الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعه وكون وزاره الزراعه خصماً في القضيه فإن هذا يتيح لها الطعن بالنقض بالقرارات الصادره في طلب إعاده المحاكمه فقط عملاً بالقانون 70 لعام 1958.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1295 أساس 1519 تاريخ 21/2/1982 سجلات النقض) (نقض سوري مماثل رقم 293 أساس 1832 تاريخ 21/2/1982 سجلات محكمة النقض).