Call us now:
تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ وجوب التبليغ:
إن القرار الذي يصدره القاضي العقاري نتيجه البت بالاعتراضات واجب التبليغ بحكم القانون ومهما كانت الأسباب الداعيه لإصداره.
(البلاغ رقم 1726 تاريخ 21/2/1966).
تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ وجوب التبليغ:
إن القرار الذي يصدره القاضي العقاري نتيجه البت بالاعتراضات واجب التبليغ بحكم القانون ومهما كانت الأسباب الداعيه لإصداره.
(البلاغ رقم 1726 تاريخ 21/2/1966).