الاجتهادات الخاصة 10756

تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ عدم وجوب التبليغ ـ إداره أملاك الدوله:
باعتبار أن قرار ترقين الاعتراض غير خاضع للاستئناف فلا داعي لتبليغه ويشمل هذا المبدأ إداره أملاك الدوله.
قرار رقم * (البلاغ رقم 8697 تاريخ 28/6/1969).