الاجتهادات الخاصة 10757

تحديد وتحرير ـ أحكام القضاه العقاريين ـ وجوب تبليغ الإدارات:
يجب تبليغ قرارات القضاه العقاريين إلى الدوائر في مراكزها وبصرف النظر عن الحكم وجاهياً كان أم غيابياً.
قرار رقم * (البلاغ رقم 28 تاريخ 30/7/1970).