الاجتهادات الخاصة 10758

تحديد وتحرير ـ موطن مختار ـ مركز القاضي العقاري ـ تبليغ لصقاً ـ سريان المهل:
1 ـ على كل مالك أو مدعي حق أن يتخذ محل إقامه مختار له سواء أكان مقيماً داخل أو خارج مركز القاضي العقاري ليصار إلى تبليغه فيه. وإنه إذا تهاون ولم يفعل يتعرض لسريان المهل بحقه بعد إبلاغه بطريق اللصق وعدم مراعاه الأصول المبينه في قانون أصول المحاكمات للتبليغ لا يوجب البطلان.
2 ـ يسري وجوب تعيين محل الإقامه على كل الأشخاص سواء أكان ادعاءهم وارداً أثناء عمليات التحديد والتحرير أو خلال مهله الثلاثين يوماً التي تلي إعلان اختتام هذه المعاملات.
قرار رقم * (محكمة استئناف جبل لبنان المدنية ـ قرار رقم 15تاريخ 2 أيار 1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 451 لعام 1962).