الاجتهادات الخاصة 10759

حيازه ـ عقار غير مسجل ـ تصرف ـ تقادم مكتسب:
إن الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجه التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المستند إلى الحيازه الهادئه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 433 تاريخ 14/11/1954 مجلة القانون ص 149 لعام 1955).