Call us now:
عقار ـ حيازه مكتسبه ـ نيه التملك ـ سيطره ماديه:
يشترط لكسب العقار بالحيازه توفر تصرف الحائز لحسابه وبصفته مالكاً وأن تكون هذه الحيازه خاليه من العيوب لا لبس فيها وسيطرته الماديه على العقار بنيه التملك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 38 أساس عقاري 202 تاريخ 30/1/1969 ـ مجلة المحامون ص 107 لعام 1969).