Call us now:
حيازه ـ سبب صحيح ـ عقد باطل ـ عقد معلق على شرط فاسخ:
السبب الصحيح هو كل تصرف قانوني ناقل بطبيعته للملك لو أنه صدر من مالك ذي أهليه للتصرف ـ اعتبار العقد الباطل بطلاناً نسبياً والمعلق على شرط فاسخ سبباً صحيحاً.
قرار رقم * (نقض مصري 18 تاريخ 16/6/1932 الموسوعة الذهبية والقاعدة رقم 2920 من المرجع السابق.